آقا رضا الهمداني

89

مصباح الفقيه

* ( تفريع ) * لا خلاف بين الأصحاب - على الظاهر - في أنّه يجب الخمس في العنبر ، بل في المدارك ( 1 ) وغيره ( 2 ) دعوى الإجماع عليه ، ويشهد له صحيحة الحلبي المتقدّمة ( 3 ) . ولكنّهم اختلفوا في نصابه على أقوال : فقيل - بل ربّما نسب ( 4 ) إلى الأكثر - : ) إنّ * ( العنبر إن اخرج بالغوص روعي فيه مقدار دينار ، وإن جني من وجه الماء أو من الساحل كان له حكم المعادن ) * . وعن المفيد في العزّيّة القول بأنّ نصابه عشرون دينارا مطلقا ( 5 ) . وعن ظاهر جماعة أنّه لا نصاب له ، بل يجب الخمس في قليله وكثيره . وقوّاه في المدارك ، فإنّه قال في شرح عبارة الكتاب ما لفظه : ويشكل بانتفاء ما يدلّ على اعتبار الدينار في مطلق المخرج بالغوص ، وبالمنع من إطلاق اسم المعدن على ما يجني من وجه الماء . وأطلق المفيد في المسائل العزيّة أنّ نصابه عشرون دينارا كالكنز والمعدن وهو ضعيف . ولو قيل بوجوب الخمس فيه مطلقا كما هو ظاهر اختيار الشيخ في

--> ( 1 ) مدارك الأحكام 5 : 377 . ( 2 ) الحدائق الناضرة 12 : 345 . ( 3 ) تقدّمت في صفحة 83 . ( 4 ) الناسب هو العاملي في مدارك الأحكام 5 : 377 . ( 5 ) حكاه عنه العاملي في مدارك الأحكام 5 : 378 .